الميرزا جواد التبريزي

213

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

بسمه تعالى ؛ إذا أفسد عمرته المفردة بالجماع قبل إكمال السعي فيرجع ويتم عمرته ثم ينتظر إلى الشهر الآخر فيخرج إلى بعض المواقيت الخمسة فيحرم بعمرة وإن كان بطلان العمرة بترك الطواف أو السعي فيرجع ولكن يحرم ثانياً رجاءاً من أحد المواقيت ويأتي بأعمال العمرة ثم يأتي أيضاً بأعمال العمرة من الطواف وصلاته والسعي والتقصير أو الحلق ثم يأتي بطواف النساء ، والله العالم . ( 772 ) على فرض بقائه محرماً ووجوب الرجوع إلى مكة للأعمال ، فهل يجب عليه المرور بالميقات والاحرام من جديد ولبس ثوبي الاحرام أم لا ؟ بسمه تعالى ؛ إذا كان رجوعه قبل خروج الشهر الذي بطلت عمرته فيه فلا يحتاج إلى إحرام وإلاّ فإن كان بعد خروج الشهر فيحرم رجاءاً كما ذكرنا هذا إذا كان بطلان عمرته بغير الجماع ، والله العالم . ( 773 ) ثم هل يكفي بقضاء العمرة المفردة الباطلة أم يجب الاتيان بعمرة أخرى غيرها ؟ بسمه تعالى ؛ قد ذكرنا أن فساد عمرته إذا كان بالجماع قبل إكمال السعي فيرجع ويتم عمرته ثم ينتظر إلى الشهر الآخر فيخرج إلى بعض المواقيت الخمسة فيحرم بعمرة وإن كان بطلان العمرة بترك الطواف أو السعي أو غيرها فيرجع ويحرم ثانياً رجاءاً من أحد المواقيت ويأتي بأعمال العمرة ثم يأتي أيضاً بأعمال العمرة من الطواف وصلاته والسعي والتقصير أو الحلق ثم يأتي بطواف النساء ، والله العالم . ( 774 ) هل يلحق الاستمناء بالاحكام المذكورة من فساد العمرة ؟ بسمه تعالى ؛ الاستمناء بالعبث بالذكر ملحق بالجماع في إحرام الحج من حيث كونه موجباً للفساد مطلقاً والكفارة مع فرض العلم بالحرمة وأما في إحرام العمرة فإن كانت عمرة مفردة فالاستمناء بالنحو السابق موجب لوجوب إعادتها لو كان قبل السعي وأما بعد السعي أو كانت